الفاضل الهندي
43
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( الباب الثاني ) * * ( في ) * حقيقة * ( العقد ) * وشروطه وأحكامه * ( وفيه فصلان ) * : * ( الأول في أركانه ) * أي ما يدخل في مفهومه ولو التزاما عرفيا ، أو ما يدخل في تحقق حقيقته * ( وهي ثلاثة ) * : الحدث ، والفاعل ، والمفعول ، وكذا حكم كل حدث متعدي . فالحدث هو إيقاع * ( الصيغة ) * وكثيرا ما يطلق العقد على الصيغة ، * ( ولا بد فيه ) * أي الصيغة لكونه عقدا ولفظا ، أو في العقد أو النكاح * ( من إيجاب وقبول ) * كسائر العقود . * ( وألفاظ الإيجاب : زوجتك وأنكحتك ) * بلا خلاف بين علماء الاسلام كما في التذكرة ( 1 ) وقد نطق بهما في القرآن ( 2 ) . * ( ومتعتك ) * وفاقا للنهاية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) لعدم النص على حصر لفظه في شئ ، مع دلالته على المقصود ، وكونه حقيقة عرفية في النكاح ، إلا أنه إن ذكر الأجل انصرف إلى المنقطع ، ولانصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل ، والأكثر على المنع ، وظاهر السيد في الطبريات الاجماع
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 581 س 23 . ( 2 ) الأحزاب : 37 والنساء : 22 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 288 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 273 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 169 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 6 .